مختصر بيانات العشرة الزوجية
من موسوعة بيانات الإمام المهدي ناصر محمداليماني
(( إقتباس من بيان الخبير بالرحمن ))
{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ} صدق الله العظيم [البقرة:223].وقال الذين يقولون على الله غير الحقّ بأنّ المُراد مِن قوله تعالى:
{فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ} أنّه مِن القُبُل أو مِن الدُّبُر افتراءً على الله بتفسير كلامِه بالرَّأي والاجتِهاد الذي لا يُغني مِن الحقّ شيئًا، ولو بحثوا في القرآن لوَجَدوا الفتوى بالحقّ أنّه لا يَقصِدُ ذلك وأنَّه
مُحَرَّمٌ عليهم أن يأتوا حَرثَهم مِن الدُّبُر، وقال الله تعالى:
{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّـهُ ۚ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾} صدق الله العظيم [البقرة].وهُنا بيَّنَ الله على الرجل أنّه لا يجوزُ له أن يأتي زوجته في دُبُرها؛ بل قال تعالى:
{فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّـهُ ۚ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} صدق الله العظيم، و(حيث أمَرَكم الله) قد علَّمكم به في قوله تعالى:
{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ} صدق الله العظيم. وبقي البيان لقوله تعالى:
{أَنَّىٰ شِئْتُمْ}، وفي ذلك حكمةٌ بالغةٌ يُدرِكُها أولو الألباب، إذا أراد أن يستمتع ويُمتِّع فلا يُباشِرها بل المُداعَبة قبل ذلك حتى تتأجَّج الرّغبة لدى المرأة والرجل ومِن ثم يأتي حَرثَه، وهنا تستمتِع المرأة بزوجها أطيبَ المُتعَة فلا تُفَكِّر في سِواه أبدًا، أمّا إذا كان يُباشِرُها كمِثل الحيوانات فإنها لا تَستمتِع به، مِمَّا يُؤثِّرُ على العلاقة ولربما تنصَرِفُ لسِواه، وعَدَم المُداعبَة والمُلاعبَة مِن الأسباب الرّئيسة لانتشار الفاحشة بين المؤمنين المُتزوِّجين، وكذلك المُعاملة في الزّواج فإنَّ الرجل حين يرى زوجته فيتبسم لها ويُخالقها بخُلُقٍ حسَنٍ ويُحاوِل أن يكسِب وُدَّها؛ حتى لا يَجعَلَ للشّيطان عليها سُلطانًا فتَنصَرِف للسُّوءِ والفَحشاءِ فتُخالِف أمرَ ربّها فتأتي له ببُهتانٍ بين يديها وأرجُلها فتلِد له مِن غير ذُريّتِه، وقال الله تعالى:
{وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ} صدق الله العظيم [الممتحنة:12].
فبالله عليكم أليس الأفضل للرّجل أن يتنازَل عن تكبُّرِه وغُرورِه فيكون لطيفًا مع زوجته ليجعَل الله بينهم موَدَّةً ورحمةً فيَعصِمها بذلك مِن السُّوء والفحشاءِ خيرًا له مِن أن يَستَمِرّ في تكبُّره على زوجته فتَلِد له ذُرِّيّةً ليست منه وهو لا يَعلم؟ وعلى كُلِّ حالٍ هذه تفاصيلُ تأتي في بيانات العِشرة
الزّوجيّة حين يشاءُ الله فنُفصِّلها تفصيلًا رحمةً للمؤمنين.
الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني
18 - ذو القعدة - 1429 هـ
17 - 11 - 2008 مـ
01:22 صباحًا
( بحسب التّقويم الرّسميّ لأمّ القُرى )
___________
https://mahdialumma.net/showthread.php?p=3866
((اقتباس من بيان الخبير بالرحمن ))
وكذلك على الذين يتزوجون أكثر من واحدةٍ ثم لا يعدلون فبشِّرهم بالفقر بسبب عدم العدل بين زوجاته، فدُعاء المظلومة مُستجابٌ، فحين تراه يحسن إلى زوجته الأخرى ويمنعها، فقد تدعو عليه أن يذهب الله ماله ويحقِّره ويفقره، ثم يستجيب الله دُعاءها لأنّها مظلومةٌ فيحرمه الله الرزق كما حرّم عليها مما يؤتيه لزوجته الأخرى، وميعاد الفقر للذين لا يعدلون هو تصديقٌ لقول الله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} صدق الله العظيم [النساء:3].وذلك ميعاد الفقر لمن تزوج أكثر من زوجةٍ ولم يعدل. تصديقاً لقول الله تعالى:
{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} صدق الله العظيم؛ ومعنى قوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} صدق الله العظيم؛ أي أقرب للتقوى حتى لا تفقروا بسبب عدم العدل بين نسائكم ولن يحدث ذلك إلا إذا دعت عليه أمرأته المظلومة، وأما إذا لم تدعُ عليه ولم تعفُ عنه فسوف يلقى جزاءه من بعد موته، ويوم القيامة يُردّ إلى عذابٍ مُهينٍ بسبب عدم العدل، وعصى أمر ربه الذي حذّره إذا خشي عدم العدل فواحدة تكفيه، وبعض الذين لا يعلمون يُؤَوّلون كلام الله كما يمليه عليهم الشيطان فيقول له: "لا تثريب عليك إن لم تعدل لأنك لن تستطيع، ألم يقل الله تعالى: {وَلَن تَسْتَطِيعُوۤاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ} صدق الله العظيم [النساء:129]؟". ثم يستمر الزوج في ظُلم زوجته الأخرى ويظنّ هذه فتوى من الله أنه لن يستطيع أن يعدل ولو حرص، فاتقوا الله، إنما يتكلم عن الحُبّ وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وهذا يعود إلى أسلوب الزوجة وفنها في الزواج وحكمتها البالغة فلا تؤذيه حين خلوتها به؛ بل يجدها جنةً راضيةً ودودةً تُحسن المُعاملة والعناق وليست جماداً، وكذلك لا تُعكّر مزاج زوجها قبل أن يجامعها إذا كان لها طلب منه أو غير ذلك، فالحكيمة لا تكلم زوجها بطلبٍ أو بشيء قد يعكّر مزاجه إلا بعد أن تسليه وتريحه فتبسطه، لأنّه إذا غضب عزفت نفسه فلا يريد جماعها ولا مداعبتها، فالحكيمة تؤجل أي شيء تريد أن تقوله لزوجها خصوصاً إذا كانت تخشى أن تُعكّر مزاجه، فلن تقوله له إلا بعد أن تبسطه وتريح نفسه وتكسب قلبه، فتلك امرأةٌ حكيمةٌ تفوز بقلب زوجها على زوجاته أجمعين.ولن يستطيع أن يعدل الزوج بالحبّ ولكن الله جعل بينكم مودة ورحمة، وذلك حتى إذا فازت إحداهنّ بالودّ وهو الحبّ ثم تفوز الأخرى بالرحمة، والرحمة قد تشمل نساءه الأخريات جميعاً، والرحمة درجةٌ ثانيةٌ بعد الحُبّ، ولكن المحُبّ لن يستطيع أن يُحبّ إلا واحدة، ولن يستطيع أن يعدل بالحبِّ في قلبه فيقسّمه بين اثنتين أبداً، وذلك هو المقصود من قول الله تعالى:
{وَلَن تَسْتَطِيعُوۤاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُم} صدق الله العظيم [النساء:129]. فلا يجوز له أن يميل كُلّ الميل، فإن كان يحبّ إحداهن فإنه يستطيع أن يعدل بينهن في الكيلة والليلة فلا يؤتي التي يحبّها أكثر من زوجته الأخرى فيظلم نفسه.
الإمام ناصر محمد اليماني
25 - 04 - 1430 هـ
21 - 04 - 2009 مـ
02:37 صباحاً
ـــــــــــــــــــــ
https://mahdialumma.net/showthread.php?p=6274
((اقتباس من بيان الخبير بالرحمن ))
واستوصيكم بالعدل في زوجاتكم حتى لا تعولوا فيصيبكم الفقر بسبب دعاء مظلومةٍ منهنّ إن دعت على زوجها أن يفقره الله، فاتّقوا الله وأطيعوا أمر الله بالعدل أيها المسلمون لعلكم تفلحون.ولربّما يودُّ أن يقاطعني أحد الذين لا يعدلون فيقول: "ألم يقل الله تعالى:
{وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} صدق الله العظيم [النساء:129]، وعليه فلن نستطيع أن نعدل بين الزوجات حسب فتوى الله". ومن ثُمّ يردُّ عليه الإمام المهديّ وأقول: ثكلتك أمك في تسعة أشهر،
إنّما يقصد أنّكم لن تستطيعوا أن تعدلوا في الحبّ فتجعلوا حُبَّهُنّ سواءً في قلوبكم لأنّ قلوبكم ليست بأيديكم، فاتّقوا الله الذي يحول بين المرءِ وقلبه والذي إليه تحشرون، فاعدلوا في الكيلة والليلة فذلك في نطاق قدرتكم،
أما الحبّ فهذا يعود إلى فن تعامل الزوجة مع زوجها حتى تكسب قلبه، ولكنّ الله جعل مودةً ورحمةً وذلك حتى إذا كانت المودّة لإحداهُنّ فتكون الرحمة للأُخرى.
ألا وإن الرحمة تشمل أكثر من زوجة وهي درجة ثانية بعد الحُبِّ، وأما الحبّ فلا بد أن يميل لإحداهُنّ ولذلك لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كُلّ الميل فتظلموا في الكيلة والليلة فتذروها كالمعلّقة لا هي مُتزوّجة ولا هي مطلّقة، فاتّقوا الله.ومن لم يعدل في زوجاته فليس من الله في شيء وخان الميثاق العظيم وزاغ عن الصِراط المستقيم؛ بل عاملوهُنّ بالمعاملة الحسنة سواءً، واعدلوا في الكيلة والليلة، واكتموا سرّ حُبّكم عن الأخريات في قلوبكم حفاظاً على مشاعرهنّ، ولا تتكبروا عليهنّ ولا تنهروهنّ؛ بل عاتبوهنّ فذلك أشدُّ وطأةً على القلب في الصدر من نهرها؛ إلّا إذا لم ينفع العتاب مع أحدهنّ فلينهرها، وإذا لم ينفع فليهجرها، وإذا لم ينفع الهجر وأُجبر
الزوج إلى الضرب فلا ينبغي له أن يضربها بسوطٍ أو عصا؛ بل إذا اضطر فليلطمها بيده لطماً خفيفاً، وإذا لم ينفع فحكَمٌ من أهله وحكَمٌ من أهلها، فإن يُريدا إصلاحاً بينهما يوفقهم الله إلى ذلك.
الإمام ناصر محمد اليماني
23 - 06 - 1431 هـ
06 - 06 - 2010 مـ
07:24 مساءً
__________
https://mahdialumma.net/showthread.php?p=3730
حكم ضرب الزوجة على الوجه ..
بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين، أمّا بعد..فلم نُفْتِ بصفعها على وجهها صفعةً مؤلمةً حاشا لله؛ بل قلنا:
لطمةً خفيفةً لا تسبب حتى احمرار الوجه، وكذلك الشرط لطمةٌ واحدةٌ فقط لا غير، فهي زوجته إن لطمها بالحقّ ولكن لا يجوز له أن يلطمها بشدّة حتى تؤثر اللطمة على وجهها؛ بل ليهينها باللطمة كي تتأدّب فتلزم الأدب، ولكن بشرط لطمة خفيفة وليست مؤلمة للوجه، فلا يسرع ببنانه إلا على قدر بنانتين من خدها فهنا لم يبقَ للكف مجال مسافة لتكون اللطمة شديدة؛ بل حتماً ستكون خفيفة وغير مؤثرة على الوجه.ولو أفتينا بضربهنَّ على أجسادهن فقد يؤذي زوجاتهم أزواجٌ لؤماءٌ بأماكن لا تستطيع المرأة كشفها حتى لأهلها، ولكن
الوجه مكشوف لئن ضربها بشدة كون الله نهى الأزواج عن الضرب المبرِّح وهو الشديد الذي يؤثر على الجسد أينما يكون فهذا محرَّم على المؤمنين ومخالفة لأمر الله، وإنّما أذن الله بالضرب الخفيف غير المبرّح من شدة أثار الألم وهذا محرَّم على المؤمنين؛
وبل العتاب أشدُّ فتكاً وتأثيراً على القلب ثم تندم الزوجة على ما صنعت لو كنتم تعلمون.وسلام ٌعلى المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين..
أخوكم؛ الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني
__________
الإمام ناصر محمد اليماني
05 - 09 - 1436 هـ
22 - 06 - 2015 مـ
08:13 صباحاً
ـــــــــــــــــ
https://mahdialumma.net/showthread.php?p=328444
((اقتباس من بيان الخبير بالرحمن))
وكذلك يا معشر المؤمنين لقد حرّم الله عليكم أن يتزوّج الرجل امرأةً لا تُريد الزواج منه فيتزوجها كرهاً وهو يعلمُ أنها لا تريده فذلك مُحرمٌ عليكم في كتاب الله أن تفعلوه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. تصديقاً لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شيئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا} صدق الله العظيم [النساء:19].
والبيان الحقّ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} صدق الله العظيم، ويقصد الله بقوله: {أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}؛ أي أن يتزوّج بها كرهاً وهي لا تريده، وذلك لأنّ الزوج يرث زوجته إذا تزوجها فتوفيت فهو يرثها يقصد به الزواج لأن بعض البنات يموت آباؤهن فيتولّى أمرهنّ عمّهن أخو أبيهن، ثم يزوّج ابنة أخية لابنه حتى ولو كانت لا تريده لكي لا يذهب الميراث إلى رجلٍ آخر! فأمركم أن لا تتزوجوا النساء كرهاً وهي لا تريد الزواج ممن تقدم لها ثم يتزوجها كرهاً سواء يفتن أبيها بالمال أو بالغصب عنها وعن ولي أمرها فيجبره أن يعقد له بها وهو يعلمُ أنها لا تريده فذلك لا يجوز شرعاً، وكذلك المهم الفتوى الحقّ، أنه لا يجوز تزويج النساء غصباً عليها وهي لا تريد الرجل، فإن فعل فقد احتمل ظُلماً عظيماً في المرأة، فليس الزواج تجارة سياراتٍ؛ بل الزواج روحين يلتقيان فإذا كانا مُتنافران فتعيش المرأة تعيسة مع زوجٍ لا تحبه فهي مُعرضةٌ للفتنة والفاحشة وقد تخزي أباها أو تجلب لزوجها أولاداً ليسوا من ذريته. فاحذروا أن تُكرِهوا فتياتكم على البغي إن أردنَ تحصّنا، وزوجوها بمن تُحبّ حتى ولو كان في نظركم فقيراً حقيراً، فالعيش لها مع إنسانٍ تحبه في كوخٍ خير وأمتع عندها من أن تعيش مع إنسانٍ لا تحبه في قصرٍ فاخر، فتكون معرضة لارتكاب الفاحشة، المهم أنه مُحرَّم عليكم أن تزوجوا البنت لرجل تكرهه.
وأما إذا كان الرجل هو من يكرهها، فإذا كرهها الرجل وأراد أن يطلقها فبعضٌ منهم يعضلها فيمنعها حقوقها لكي تطلب الطلاق منه ليسقط نصف حقّها فكذلك هذا لا يجوز، فإذا كرهها وأراد أن يُطلقها برغم أنها ذات دينٍ وامرأةٌ مُستقيمةٌ غير أنه كرهها برغم أنها ذات دينٍ ولربّما سبب كُرهه لها لأنه أحبّ امرأةً أخرى أجمل منها وأراد ان يتزوجها ولذلك أراد أن يُطلق زوجته الأولى برغم أنهُ يعلم أنها ذات دين، ولربما عنده أولاد منها ولكنه لم يعد يحبّها بسبب فتنته بحبّ أخرى فكره امرأته بسبب فتنته بحُبّ أخرى وأراد أن يطلق زوجته فليعلم أنهُ كره شيئاً فيه الخير الكثير وفي ذريتها خير كثير، فاظفر بذات الدين ترِبت يداك.
وأما تلك المرأة التي ظنّ أنه أحبّها وكره زوجته الأولى فإنها لم تكن ذات دين ولو كانت ذات دين لما تركته يُطلق امرأته الأولى وقالت: "وكيف تُطلق امرأةً لا ذنب لها ولم تطلب الطلاق منك؟ فهذا لا يجوز لك بين يدي ربك وقد أحلَّ لك أربعاً من النساء، وإنما أمرك بالعدل بيننا بالحقّ، وإذا كنت تخشى أن لا تعدل فواحدةً وزوجتك أولى بك وأُم عيالك". فتلك فيها كذلك خير وفي ذريتها، فإن تزوجها على زوجته الأولى فتلك نورٌ على نورٍ وذريتهما طيبون، ولا ولن يشاركهم الشيطان في ذريتهم ابداً، وأما إذا طلق الأولى برغم أنها ذات دين واتّبع رغبة امرأةٍ أحبّها لتحلّ محلها فليعلم أنهُ لا خير فيها والخير في امرأته الأولى التي كرهها بسبب فتنة بمن يريد أن يتزوجها فليعلم أنّ الخير في المرأة التي كرهها لا شك ولا ريب. تصديقاً لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شيئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا} صدق الله العظيم [النساء:19]، وذلك لأنهُ لم يعضلها إلا لكي تطلب الطلاق منه لأنه أحبّ أخرى وأراد أن يستبدلها بها.
الإمام ناصر محمد اليماني
25 - 04 - 1430 هـ
21 - 04 - 2009 مـ
02:37 صباحاً
ـــــــــــــــــــــ
https://mahdialumma.net/showthread.php?1815
(( اقتباس من بيان الخبير بالرحمن ))
بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين..
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾ ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا(5)} صدق الله العظيم [الطلاق].
وإلى البيان الحقّ حقيقٌ لا أقول على الله إلا الحقّ..
يا معشر المُسلمين، لقد أمركم الله إذا طلقتم النساء بأنّهُ لا يعتمد الشرع تطبيقَ الطلاق بالفراق إلا بعد انقضاء أجلِ الطلاق وهي ثلاثة أشهرٍ للمُطلقات غيرِ ذوات الأحمال وغير اللاتي يتوفى الله أزواجهنّ، ولا تزال المُطلقة في رأس زوجها حتى لو طلقها ألفَ طلقةٍ ولا يتمّ اعتماده إلا بالفراق، ولا يتمّ تطبيق الفراق إلا بعد انقضاء أجله وهي ثلاثة أشهر، ويحلُّ لها البقاء في بيت زوجها حتى انقضاء الأجل لتطبيق الطلاق بالفراق؛ بمعنى أنّها لا تزال زوجته حتى انقضاء الأجل، والأجلُ مدته ثلاثة أشهر للحائض غيرِ ذات الأحمال، ولا تزال تحل له، فإذا اتَّفق الزوجان وتراجع عن الطلاق قبل انقضاء الأجل فلا يُحسب الطلاق شيئاً ما لم يأتِ أجلُه؛ ثلاثة أشهر عدة المُطلقات وأربعة أشهرٍ وعشراً للاتي يتوفى الله أزواجهنّ، وأولات الأحمال عدتهن أن يضعن حملهن. ويحل للمُطلقات البقاء في بيوت أزواجهن، فلا يزلن يحلّ لهنّ إذا أرادا الاتفاق بالرجوع عن الطلاق ثم العناق ما لم يأتِ أجل الطلاق المعلوم لكُل منهن.
ولا يجوز إخراجها من بيت زوجها قبل انتهاء أجل الطلاق ولا يجوز لهن الخروج؛ بل البقاء في بيتها حتى يأتي أجل الطلاق المعلوم، فهي لا تزال في عقد زوجها حتى انقضاء العدة ولا يجوز إخراجها من بيتها كرهاً قبل مجيء أجل الطلاق بالفراق إلا أن تأتي بفاحشة مُبيّنة.
فاتقوا الله يا معشر الظالمين لأخوات الإمام المهديّ في دين الله المُسلمات المؤمنات، فلا تظلموهنّ فتخرجوهنّ من بيوت أزواجهنّ فور طلاقهنّ، ولا يجوز لهنّ أن يخرجن إلى بيوت أهلهنّ قبل انقضاء عدتهنّ فتَتَعَدُوا حدود الله ومن يتَعدَّ حدود الله فقد ظلم نفسه. تصديقاً لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا} صدق الله العظيم [الطلاق:1].
والهدف من بقائهنَّ في بيوتهنَّ: علّه يذهبُ الغضبُ عن زوجها فيندم فيتراجع عن الطلاق قبل مجيء أجله فيتّفقان فيتعانقان فيعود الودُّ والرحمةُ بينهما أعظم من ذي قبل، وتلك هي الحكمة من بقائها في بيت زوجها فلا يجوز لها أن تخرج منه إلى بيت أهلها لأنّهم قد تأخذهم العزّة بالإثم فلا يعيدوها إليه حتى ولو اتّفقا فيما بينهما أي الزوجين للعودة إلى بعضهما، ولذلك أمركم الله وأمرهن بالبقاء في بيوتهن وهي بيوت أزاوجهن. تصديقاً لقول الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا} صدق الله العظيم [الطلاق:1].
وفي ذلك تكمن الحكمة من بقائها لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً وهو التراجع عن الطلاق ثمّ الاتفاق والعناق من قبل أن يأتي الأجل لتطبيق الطلاق بعد انقضاء الأجل المعلوم بالفراق، فإذا اتّفقا فتعانقا قبل انقضاء الأجل المعلوم فلا يُحسب ذلك طلاقاً شرعاً ومُطلقاً أبداً أبداً أبداً إلّا إذا انقضى الأجل، فإذا تمّ انقضاء الأجل ثلاثة أشهر ولا يزالا لم يتفقا ولم يتعانقا حتى لو تجاوز يوماً واحداً فلا تحلّ له إلا بعقدٍ شرعي جديدٍ من ولي أمرها الذي بيده عقدة النكاح، ثم يُحسب ذلك طلقةً واحدةً.
وحتى لو قال الزوج لزوجته أنتِ طالق بالثلاث فتلك بدعةٌ ما أنزل الله بها من سُلطان ولا تُحسب شرعاً إلا طلقة واحدة ولا تُطبق شرعاً إلا إذا انقضى أجل الطلاق وهو لا يزال مُصرّاً، ومن ثم تُطبق شرعاً بالفراق إلا إذا جاء الأجل المعلوم ولم يحدث قبل ذلك الاتفاق والعناق فعند انقضاء أجل الطلاق يجوز إخراجها من بيت زوجها ويتمّ تطبيق الطلاق بالفراق وتعتبر طلقةً واحدة فقط
الإمام ناصر محمد اليماني
25 - 04 - 1430 هـ
21 - 04 - 2009 مـ
02:37 صباحاً
ــــــــــــــــــ
https://mahdialumma.net/showthread.php?p=5703
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين